الشهيد الأول
347
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويسلم عليهم ) ( 1 ) . وفي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عنه عليه السلام قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف ، ففرق أصحابه فرقتين ، أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه . فكبر وكبروا ، فقرأ وأنصتوا ، فركع فركعوا ، وسجد فسجدوا ، ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله قائما وصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم وقاموا بإزاء العدو . وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم ، فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض ) ( 2 ) . ولم يذكر المغرب في هذه الرواية . وذكر هناك انتظارهم للتسليم ، وهنا تسليمه من غير انتظار ، وكلاهما جائزان وان كان الأول أشهر من الثاني ، وعلى الثاني ابن الجنيد وظاهر ابن بابويه ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : إذا سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا ( 4 ) . الخامسة : يجوز في صلاة المغرب ان يصلي بالأولى ركعة والثانية ركعتين ، كما تضمنته رواية الحلبي ( 5 ) . قال ابن أبي عقيل : بذلك تواترت الأخبار عنهم ، لتكون لكلتا الطائفتين قراءة ( 6 ) . وعليه أكثر الأصحاب إذ لم يذكروا
--> ( 1 ) الكافي 3 : 455 ح 1 ، المقنع : 39 ، التهذيب 3 : 171 ح 379 . ( 2 ) الكافي 3 : 456 ح 2 ، الفقيه 1 : 293 ح 1337 ، التهذيب 3 : 172 ح 380 . ( 3 ) الفقيه 1 : 293 ح 1337 . مع ملاحظة ما افاده في 1 : 3 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 151 . ( 5 ) تقدمت في 346 - 347 الهامش 1 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 151 .